وأجَّل باقيه صحَّ الوضع لا التأجيل.
ولا يصح عن حق كَدِية خطإٍ، أو قيمة متلَف غيرِ مثلِيٍّ بأكثرَ من حقه، من جنسه، ويصح عن متلَف مثلِيٍّ بأكثر من قيمته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا [1] ، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن [2] ، وعلله شيخنا في كل من شرحَيه [3] بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وَعْدٌ، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص [4] علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالَّة مثلًا وهو ربا، تدبر!.
* قوله: (صحَّ الوضع) إذ لا مانع؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل.
وبخطه قوله: (صحَّ) لعل المراد ولزم؛ لأنه تقدم أن المراد بكون الحالِّ لا يؤجل لا يلزم تأجيله على الصحيح.
* قوله: (لا التأجيل) ؛ أيْ: فإنه لا يصح؛ أيْ: لا يلزم -على ما تقدم-.
* قوله: (بأكثر من حقه من جنسه) ؛ لأن القيمة والدية [5] تثبت في الذمة
(1) انظر: المبدع (4/ 279) ، شرح المصنف (4/ 438) .
(2) كما قالوه في السلَم، في مسألة اشتراط الأجل المعلوم الذي له وقع في الثمن. وانظر: شرح المصنف (4/ 282) ، كشاف القناع (3/ 299) .
(3) كشاف القناع (3/ 392) ، شرح المنتهى (2/ 260، 261) .
(4) شرح المصنف (4/ 438) .
(5) في"ب":"والدين".