فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 3861

وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.

الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وقنٌّ ومكاتب) ؛ أيْ: لحق السيد.

* قوله: (وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله:"منع مالك. . . إلخ"إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح [1] ، وإنما هو داخل في تعريف غيره [2] حيث قال:"منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.

ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله:"في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ [3] الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع [4] .

* قوله: (ومرتد) ؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.

* قوله: (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا [5] :"هذا لا ينطبق عليه حدُّ"

(1) انظر: الفروع (2/ 318) ، الإنصاف (6/ 303، 354) ، شرح المصنف (2/ 555، 556) .

(2) كالتنقيح ص (149) ، والتوضيح (2/ 685) ، والإقناع (2/ 387) .

(3) في"ج"و"د":"الحلف".

(4) في قوله الآتي:". . . ومشترٍ بعد طلب شفيع".

(5) انظر: حاشية المنتهى (ق 147/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت