وإن تصرف في ذمته -بشراء أو إقرار ونحوهما-: صحَّ، وتُبع به بعد فكِّة.
وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء، وقُدم من جنى عليه قنَّه به.
الثاني: إن وجد عين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقت الأداء، لا وقت الوجوب [1] . وقد تكلف في الشرح [2] في تمشيته على الصحيح، فقال:"إلا إن فك حجره وقدر على المال قبل تكفيره، فإنه يصير كموسر"؛ أيْ: كمن أيسر قبل تكفيره في الحكم، وهو أنه لا يلزمه عتق، لكنه يجزيه"لم يحجر عليه قبل ذلك"، انتهى، وتكلفه ظاهر.
* قوله: (وإن جنى. . . إلخ) ؛ أيْ: بعد الحجر أو قبله -كما يأتي [3] في الثالث-.
* قوله: (وقدم من جنى عليه قنُّه به) ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، وإلا كانت متعلقة بذمة السيد، وقد نبَّه عليه الشارح [4] عند الكلام على الثالث من الأحكام.
* قوله: (إن) هي شأنية، اسمها ضمير شأن مفسَّر بالجملة بعدها المركبة من الشرط وجوابه، على حدِّ قوله:
إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَة يَومًا ... يَلْقَ فيها جَآذِرًا وظِبَاءَ [5]
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) شرح المصنف (4/ 510) .
(3) ص (171) .
(4) شرح منصور (2/ 284) .
(5) البيت للأخطل كما في خزانة الأدب (1/ 457) ، والدرر اللوامع (2/ 179) ، وليس في =