من مال مولِّيه الأقلَّ من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضُه بيساره، ومع عدمها ما فرضه له ححم، ولناظرِ وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الأقل) معمول للمصدر المعرف بـ"أل"وإعماله قليل عربية [1] ، على حدِّ: عجبت من الرِّزق المسيء إلهه [2] .
* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ) ؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية [3] .
وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا، فإن ظاهره أنه [4] ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله، ويطلب الفرق حينئذٍ بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله؟، والظاهر أنه مثله، فتدبر [5] !.
ثم [6] رأيت بخط العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ما نصه:"فائدة: أربعة أشياء لا يسأل عنها لمَ كانت كذا، الحدود، والإجماع، والاعتقادات، والعادات، لكنها تعارض بالدليل، فيمكن إقامة الدليل على معارضتها" [7] .
(1) انظر: التصريح على التوضيح (2/ 63) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 289، 290) .
(2) لم أقف على قائل له، وقد ذكره بلا نسبة ابن هشام في قطر الندى ص (377) ، والشيخ خالد الأزهري في التصريح (2/ 63) ، وعجزه:
ومِنْ تركِ بعضِ الصالحين فقيرًا
(3) حاشية المنتهى (ق 151/ ب) .
(4) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(5) قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 141) :"ويتجه ليس من المعروف مجاوزة أجرة مثله".
(6) سقط من:"ب".
(7) لم أقف عليه.