فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 3861

وممن فُكَّ حجْره فادعى على وليِّه تعديًا أو مُوْجِبَ ضمان ونحوه، أو الولي وجودَ ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي، ما لم تخالفه عادة وعُرف، ويحلف غيرُ حاكم لا في دفع مالٍ بعد رشد أو عقل، إلا أن يكون متبرعًا، ولا في قدر زمن إنفاق.

وليس لزوج رشيدةٍ حجْر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها، ولا لحاكم حجْر على مقتّر على نفسه وعياله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: نحو ما ذكر، كعدم مصلحة في بيع عقار، حاشية [1] .

* قوله: (أو الولي) ؛ أيْ: أو ادعى الولي. . . إلخ.

* قوله: (فقول ولي) ؛ أيْ: بيمينه -على ما يأتي قريبًا [2] -.

* قوله: (ويحلف غير حاكم) لعله وغير الأب [3] .

وبخطه: وانظر الحكم في أمينه هل هو مثله أو كيفية الأولياء؟.

* قوله: (لا في دفع مال بعد رشد أو عقل) ؛ أيْ: إلا ببينة.

* قوله: (إلا أن يكون متبرعًا) ؛ أيْ: لم يكن وليًّا بجعل.

* قوله: (ولا في قدر زمن إنفاق) ؛ أيْ: إلا ببينة.

(1) حاشية المنتهى (ق 151/ ب) .

(2) في قوله:"ويحلف غير حاكم".

(3) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (2/ 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت