فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 3861

ومن رآه سيدُه أو وليُّه يتَّجر فلم ينهَه لم يصرْ مأذونًا له، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره برقبته -وإن أُعتق لزم سيده- ومحله إن تلف، وإلا أُخذ حيث أمكن.

ومتى اشتراه رب دين -تعلق برقبته- تَحَوَّل إلى ثمنه، وبذمته، فملكه مطلقًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من [1] نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.

* قوله: (ولم يصِر مأذونًا له) ؛ لأن السكوت ليس إقرارًا دائمًا.

* قوله: (وإن أعتق) ؛ أيْ: أعتقه سيده.

* قوله: (لزم) ؛ أيْ: الدين.

* قوله: (ومحله إن تلف) ؛ أيْ: ما استدانه.

* قوله: (تعلق برقبته) صفة"دين".

* قوله: (تحول إلى ثمنه) جواب"متى".

* قوله: (وبذمته) عطف على"برقبته"لكن مع ملاحظة العامل الأول وهو"اشترى"؛ لأنه لا يناسب الإطلاق في قوله:"فملكه مطلقًا"بل يلاحظ له عامل خاص، وعبارة الشارح [2] :"وإن كان الدين متعلقا بذمته. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (مطلقًا) أيْ: بشراء، أو هبة، أو إرث، ووصية.

(1) في"ب":"عن".

(2) شرح المصنف (4/ 595) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت