فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 3861

أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون -ولو صغيرًا- في قدر ما أُذن فيه.

وإن حُجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صحَّ.

ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق، لا بإباق، وأسر، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وحبس. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: أيْ: بعوض أو دونه؛ لأنه في مقابلة قوله الآتي:"بلا عوض".

* قوله: (أو من تعلق برقبته) عطف على"رب دين"لكن بتقدير عامل خاص؛ أيْ: أو ملكه، ولا تسلط عليه"اشتراه"؛ لأنه لا يناسب قوله:"بلا عوض"كما أشار إليه الشارح [1] ، فتدبر!.

* قوله: (بلا عوض) كالهبة والإرث.

* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها [2] على ما نقله الشيخ عبد اللَّه الدنوشري [3] ناظمًا له حيث قال:

وقُلْ جنونٌ مُطْلَق بفتح با ... وكسرُه غَلَّط فيه الأدباء

* قوله: (وحبس) ظاهره سواء كان الحبس للعبدى أو السيد، وهو يقتضي أن

(1) شرح المصنف (4/ 595) .

(2) انظر: التصريح على التوضيح (2/ 63) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 289، 290) .

(3) هو: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن علي الدنوشري، الشافعي، المصري، أبو الفتح، كان فقيهًا، عارفًا باللغة، والنحو، من كتبه:"هداية الأحباب في تفسير أعظم آيات الكتاب"، و"حاشية على شرح التوضيح"للشيخ خالد الأزهري، مات سنة (1025) .

انظر: هدية العارفين (1/ 474) ، الأعلام (4/ 97) ، معجم المؤلفين (6/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت