من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه، ولا يصير ألا بانفصاله، أو إزالة خبث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركَه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبَين [1] ، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقَّر الإيراد، وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم [2] ، تدبر!.
وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.
* قوله: (ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله) ؛ أيْ: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به [3] الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول في الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح [4] .
وبخطه [5] : ويحتمل عود الضمير على الماء.
قال شيخنا [6] : مقتضى القواعد أن الماء يُسلَب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.
* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث) .
(1) انظر: شرح منصور (1/ 11، 14) .
(2) انظر: كشاف القناع (1/ 32) .
(3) سقط من:"ب".
(4) شرح المصنف (1/ 171) .
(5) سقط من:"أ"و"ب".
(6) حاشية الإقناع (ق 7/ أ) ، كشاف القناع (1/ 23) .