فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 3861

من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه، ولا يصير ألا بانفصاله، أو إزالة خبث. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركَه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبَين [1] ، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقَّر الإيراد، وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم [2] ، تدبر!.

وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.

* قوله: (ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله) ؛ أيْ: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به [3] الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول في الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح [4] .

وبخطه [5] : ويحتمل عود الضمير على الماء.

قال شيخنا [6] : مقتضى القواعد أن الماء يُسلَب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.

* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث) .

(1) انظر: شرح منصور (1/ 11، 14) .

(2) انظر: كشاف القناع (1/ 32) .

(3) سقط من:"ب".

(4) شرح المصنف (1/ 171) .

(5) سقط من:"أ"و"ب".

(6) حاشية الإقناع (ق 7/ أ) ، كشاف القناع (1/ 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت