فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 3861

وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر، أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، أو غمس فيه كل يد مسلم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر) ؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.

* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.

وبخطه [1] : وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟

قال شيخنا [2] : ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدًا.

* قوله: (دونه) ؛ أيْ: دون المذي، وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسًا.

* قوله: (أو غمس فيه. . . إلخ) ظاهره أنه يحكم بطهارته بمجرد الانغماس، وقد أناط بعضهم الحكم بالانفصال على وفق مسألة الجنب، وهو صاحب الحاوي [3] [4] ، فليحرر!.

(1) سقط من:"ب".

(2) شرح منصور (1/ 16) .

(3) الحاوي (ق 10/ أ) .

(4) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي البصري، الضرير، نور الدين، أبو طالب، ولد بالبصرة سنة (624 هـ) ، كان بارعًا في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، من مصنفاته:"جامع العلوم في تفسير كتاب اللَّه الحي القيوم"،"الحاوي"في الفقه،"الكافي شرح الخرقي"، توفي سنة (684 هـ) ، -رحمه اللَّه-، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 313) ، المقصد الأرشد (2/ 101) ، المنهج الأحمد (4/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت