الثالث: نجسٌ؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريًا، أو لم يدركها طرف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد [1] عليه ذلك؟
الثالث: نجسٌ.
* قوله: (ولو جاريًا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد [2] ، وهي رواية عن الإمام -ستأتي [3] -.
* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافًا لعيون المسائل [4] .
* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضًا إلى ما رواه أبو الوقت [5] عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع [6] ، ونقله عن المص في شرحه [7] ، وعبارته:"قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه [8] طرف، ذكره ابن الصيرفي" [9] . . . . . .
(1) في"أ":"أورد".
(2) حاشية ابن عابدين (1/ 187، 190) .
(3) ص (28) ، في قوله"وعنه كل جرية من جار كمنفرد".
(4) نقله في الإنصاف (1/ 98) .
(5) هو: إبراهيم بن عبد اللَّه بن مهران الدينوري، نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: لعاب الحمار والبغل إن كان كثيرًا لا يعجبني، انظر: طبقات الحنابلة (1/ 95) ، المقصد الأرشد (1/ 225) ، المنهج الأحمد (2/ 70) .
(6) الفروع (1/ 85) .
(7) شرح المصنف (1/ 177) .
(8) في"ب":"يدرك بالطرف"وفي"ج"و"د":"يدركها طرف".
(9) هو: يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم الحرَّاني، أبو زكريا، ابن الصيرفي، ولد بحران سنة (583 هـ) ، كان فقيهًا، محدثًا، ذا عبادة، وديانة، أفتى، =