فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 3861

الثالث: نجسٌ؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريًا، أو لم يدركها طرف. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد [1] عليه ذلك؟

الثالث: نجسٌ.

* قوله: (ولو جاريًا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد [2] ، وهي رواية عن الإمام -ستأتي [3] -.

* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافًا لعيون المسائل [4] .

* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضًا إلى ما رواه أبو الوقت [5] عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع [6] ، ونقله عن المص في شرحه [7] ، وعبارته:"قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه [8] طرف، ذكره ابن الصيرفي" [9] . . . . . .

(1) في"أ":"أورد".

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 187، 190) .

(3) ص (28) ، في قوله"وعنه كل جرية من جار كمنفرد".

(4) نقله في الإنصاف (1/ 98) .

(5) هو: إبراهيم بن عبد اللَّه بن مهران الدينوري، نقل عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: لعاب الحمار والبغل إن كان كثيرًا لا يعجبني، انظر: طبقات الحنابلة (1/ 95) ، المقصد الأرشد (1/ 225) ، المنهج الأحمد (2/ 70) .

(6) الفروع (1/ 85) .

(7) شرح المصنف (1/ 177) .

(8) في"ب":"يدرك بالطرف"وفي"ج"و"د":"يدركها طرف".

(9) هو: يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم الحرَّاني، أبو زكريا، ابن الصيرفي، ولد بحران سنة (583 هـ) ، كان فقيهًا، محدثًا، ذا عبادة، وديانة، أفتى، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت