فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 3861

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.

والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

انتهى المقصود [1] .

وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا [2] : لم أر من خالف فيها من الأصحاب.

* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح [3] :"وفي محله طاهر".

قال الحجاوي في حاشيته [4] :"قوله: (وفي محله) ؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر) ، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".

قال في الفروع [5] : ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.

قال في الإنصاف [6] : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين [7] :"هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،"

= وناظر، ودرَّس، من كتبه:"نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (678 هـ) .

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 295) ، المقصد الأرشد (3/ 87) ، المنهج الأحمد (4/ 311) .

(1) انظر: الإنصاف (1/ 97، 98) .

(2) حاشية المنتهى (ق 6/ ب) .

(3) التنقيح ص (22) .

(4) حاشية التنقيح ص (75) .

(5) الفروع (1/ 85) .

(6) الإنصاف (1/ 83) .

(7) مجموع الفتاوى (20/ 518) ، الاختيارات ص (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت