أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.
والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى المقصود [1] .
وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا [2] : لم أر من خالف فيها من الأصحاب.
* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح [3] :"وفي محله طاهر".
قال الحجاوي في حاشيته [4] :"قوله: (وفي محله) ؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر) ، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال في الفروع [5] : ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال في الإنصاف [6] : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين [7] :"هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،"
= وناظر، ودرَّس، من كتبه:"نوادر المذهب"، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام"، و"آدب الدعاء"، مات بدمشق سنة (678 هـ) .
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 295) ، المقصد الأرشد (3/ 87) ، المنهج الأحمد (4/ 311) .
(1) انظر: الإنصاف (1/ 97، 98) .
(2) حاشية المنتهى (ق 6/ ب) .
(3) التنقيح ص (22) .
(4) حاشية التنقيح ص (75) .
(5) الفروع (1/ 85) .
(6) الإنصاف (1/ 83) .
(7) مجموع الفتاوى (20/ 518) ، الاختيارات ص (4) .