فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 3861

وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته، وإن حلَّ لغاصب أمر بذبحه، ويردُّه كبَعْدَ موت غير آدمي.

ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة، فكذلك. ولو ابتلعت شاةُ شخصٍ جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها -وهو أقلُّ ضرر- ذُبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي [1] ، وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن [2] : (وما صحت إجارته) ."

وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ) ؛ أيْ: لأجل الحيلولة، وإذا تمكن بعد ذلك من [3] أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع [4] .

* قوله: (ويردُّه) ولو كان في ذبحه نقص لقيمته.

* قوله: (كبَعْدَ موت) ؛ أيْ: كما يردُّ الخيط بعد. . . إلخ.

* قوله: (فكذلك) ؛ أيْ: فكما لو غصب خيطًا فخاط به جرح بهيمة -على ما تقدم-.

* قوله: (وعلى رب الجوهرة) ومقتضاه فرط أو لم يفرط؛ لأن العلة فيه أنه لتخليص [ماله -كما ذكروه[5] -.

* قوله: (ما نقص به) ؛ أيْ: بالذبح؛ لأنه لتخليص ماله] [6] .

(1) شرح المصنف (5/ 343) .

(2) ص (377) .

(3) في"ج"و"د":"في".

(4) الإقناع (2/ 572) .

(5) انظر: شرح المصنف (5/ 267) ، كشاف القناع (4/ 86) .

(6) ما بين المعكوفتَين سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت