وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.
وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يخرج) ؛ أيْ: الرأس وهو مذكر [1] .
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق [2] ، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل [3] ، فراجع الإقناع [4] وشرحه [5] .
* قوله: (ومع تفريطه) ؛ أيْ: رب الشاة.
* قوله: (ومع تفريط ربه) ؛ أيْ: الإناء.
* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع [6] .
* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على
(1) انظر: المصباح المنير (1/ 245) مادة (رأس) .
(2) المغني (7/ 409) ، حيث قال:"ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر من قيمة الحيوان، ذبح الحيوان، ورُدَّت إلى مالكها".
(3) انظر: الإنصاف (15/ 159 - 160) .
(4) الإقناع (2/ 573) .
(5) كشاف القناع (4/ 86) .
(6) كشاف القناع (4/ 86) .