في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو مَن علم ليلًا حتى يصبح -مع غيبة مشترٍ- أو [1] صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلًا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طَلَبها [2] بلا إشهاد، لا إن أخَّر طلبه بعده.
ولفظه:"أنا طالب، أو مُطَالِب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويُملك به، فيصح تصرفه، ويورَث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.
* قوله: (ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورًا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلًا -كما سينبه عليه المص [3] -.
* قوله: (مع غيبة مشترٍ) ؛ أيْ: في جميع هذه الصور.
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد الإشهاد.
* قوله: (ويملك به) ؛ أيْ: بالطلب.
* قوله: (ويورث) ؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب [4] .
= نفلًا، كالكسوف والتراويح، وقد يقال: قوله في شرحه هنا: (أو أخره من علم وقد دخل وقت مكتوبة، ليشهد الصلاة في جماعة) يفيد التخصيص بالفرض، ويؤيده قوله كالإقناع: (ويأتي بالصلاة بسننها) فتدبر! -واللَّه أعلم-". وانظر: شرح المصنف (5/ 419) ، الإقناع (2/ 611) ."
(1) في"م"زيادة:"لفعل".
(2) في"م":"طلابها".
(3) ص (401) في قوله:"ومن ترك شفعة مولِّيه. . . فله إذا صار أهلًا الأخذ بها".
(4) انظر: الإنصاف (15/ 473) ، شرح منصور (2/ 437) .