فهرس الكتاب

الصفحة 1727 من 3861

ولا تُشترط رؤيته لأخذه.

وإن لم يجد من يُشهده، أو أخَّرهما عجزًا، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع [1] ، وعبارته:"والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص [2] وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته [3] :"هذا ما جزم به في المبدع [4] ، ونقله في الإنصاف [5] عن الموفق [6] وغيره [7] ، لكنه خالف في التنقيح [8] ، وتبعه في المنتهى".

ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه [9] .

* قوله: (أو أخرهما عجزًا) ؛ أيْ: الطلب والإشهاد عليه.

(1) الإقناع (2/ 624) .

(2) في"أ":"بالشفعة".

(3) حاشية الإقناع (ق 87/ ب) .

(4) المبدع (5/ 224) .

(5) الإنصاف (15/ 481) .

(6) المغني (7/ 451) .

(7) كالشرح الكبير (15/ 509) ، والفروع (4/ 535) .

(8) التنقيح ص (175) .

(9) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 437) على قوله"ولا تشترط رؤيته لأخذه":". . . قطع به في التنقيح وغيره، ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعًا قهريًّا، كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول، ولذلك لا خيار فيه. . .". وانظر: شرح المصنف (5/ 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت