ولا تُشترط رؤيته لأخذه.
وإن لم يجد من يُشهده، أو أخَّرهما عجزًا، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع [1] ، وعبارته:"والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص [2] وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته [3] :"هذا ما جزم به في المبدع [4] ، ونقله في الإنصاف [5] عن الموفق [6] وغيره [7] ، لكنه خالف في التنقيح [8] ، وتبعه في المنتهى".
ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه [9] .
* قوله: (أو أخرهما عجزًا) ؛ أيْ: الطلب والإشهاد عليه.
(1) الإقناع (2/ 624) .
(2) في"أ":"بالشفعة".
(3) حاشية الإقناع (ق 87/ ب) .
(4) المبدع (5/ 224) .
(5) الإنصاف (15/ 481) .
(6) المغني (7/ 451) .
(7) كالشرح الكبير (15/ 509) ، والفروع (4/ 535) .
(8) التنقيح ص (175) .
(9) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 437) على قوله"ولا تشترط رؤيته لأخذه":". . . قطع به في التنقيح وغيره، ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعًا قهريًّا، كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول، ولذلك لا خيار فيه. . .". وانظر: شرح المصنف (5/ 423) .