فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال:"اتركها في كُمِّك أو [1] يدك"فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ:"اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.
وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ضمن للمخالفة) ؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ [2] عليها، شرح [3] .
* قوله: (فتركها في جيبه) ؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح [4] على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.
* قوله: (ونحوهما) كخزانة.
* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.
* قوله: (لم يضمن) ؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
* قوله: (وإلا ضمن) ؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.
* قوله: (وعليه القرار) ؛ أيْ: قرار الضمان.
(1) في"م"زيادة:"في".
(2) في"د":"دخل".
(3) شرح المصنف (5/ 491) .
(4) في"أ":"ينفتح".