فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 3861

أو بعد موت ربها- إليه، وفي قوله:"أذنتَ لي في دفعها إلى فلان وفعلتُ"، وتَلَفٍ لا بسبب ظاهر -كحريق ونحوه- إلا مع بيِّنة تشهد بوجوده، وعدمِ خيانة وتفريط.

وإن ادَّعى ردَّها إلى حكم أو ورثة مالك، أو ردًّا بعد مُطله بلا عذر، أو منعه، أو ورثة رَدًّا -ولو لمالك- لم يُقبل إلا ببيِّنة.

وإن قال:"لم يُودِعني"، ثم أقرَّ أو ثبت ببيِّنة، فادَّعى ردًّا أو تلفًا سابقَين لجحوده -لم يُقبل ولو ببيِّنة، ويُقبلان بها بعده، وإن قال:"مالك عندي شيء"قُبِلَا، لا وقوعهما بعد إنكاره.

وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردٍّ لم يضمنها، وإلا ضَمِنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا مع بينة تشهد بوجوده) ويحلف معها أنها ضاعت به.

* قوله: (لم يقبل ولو ببينة) فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده.

* قوله: (ويقبلان) ؛ أيْ: دعوى الردِّ ودعوى التلف.

* قوله: (بها) ؛ أيْ: بالبينة.

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد الجحود إن كان قد جدَّد العقد؛ لأنه قد تقدم [1] أنها لا تعود وديعة بعد ما ينافي الأمانة إلا بعقد متجدد، فتنبه له [2] !.

* قوله: (لا وقوعهما) ؛ أيْ: الردِّ والتلف.

* قوله: (بعد إنكاره) لاستقرار الضمان بالجحود فيشبه الغاصب.

(1) ص (421) .

(2) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت