ومن أخَّر ردَّها أو مالًا أُمر بدفعه بعد طلب -بلا عذر- ضَمِن، ويُمهل -لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه- بَقَدْرِه.
ويعمل بخط مورِّثه -على كيس ونحوه-:"هذا وديعة أو لفلان"، وبدين عليه أو له على فلان، ويَحْلِفُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مالًا) عطف على"ردَّ"أو على محل الهاء من (ردَّها) ؛ لأن لها محلَّين: الجر بالإضافة، والنصب على المفعولية بالمصدر، لكن الأول أقرب من حيث المعنى.
* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.
* قوله: (على كيس ونحوه) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب، هذا وقف ونحوه، ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع من أنه لابد مع الخط من قرينة كوضعه بخزانة الوقف [1] ، بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما اجتمع فيه الأمران، فتدبر!.
* قوله: (أو له على فلان) ؛ أيْ: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.
* وقوله: (ويحلف) ؛ يعني: إذا أقام شاهدًا، أو ردَّ عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتَين [2] ، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًّا، حاشية [3] .
(1) انظر: الطرق الحكمية ص (211) ، الإنصاف (17/ 204) ، كشاف القناع (4/ 337) .
(2) انظر: الفروع (4/ 485 - 486) ، الإنصاف (16/ 65 - 67) .
(3) حاشية المنتهى (ق 179/ ب) .