فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 3861

ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرَّد خبره، وشُرِطَ كونه ذكرًا عدلًا حرًّا مجربًا في الإصابة.

وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمَتَهما في طهر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما) ؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.

وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.

* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ) قال في المبدع [1] :"ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر [2] والوجيز [3] ؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه [4] ، واعتبرها في الشرح [5] وغيره [6] ، ولا الإسلام، وفي المستوعب [7] :"لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب [8] :"يشترط فيه شروط"

(1) المبدع (5/ 310) .

(2) المحرر (2/ 102) .

(3) الوجيز (ق 22/ أ) .

(4) انظر: الفروع (5/ 533) ، الإنصاف (16/ 355) .

(5) الشرح الكبير (16/ 353) .

(6) كالمغني (8/ 375) ، وانظر: الإنصاف (16/ 355) .

(7) نقله المصنف في شرحه (5/ 730) .

(8) انظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت