فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 3861

أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا [1] حاكم أو شاهد [2] ."

* قوله: (أو أجنبي) ؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.

* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه) ؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.

(1) سقط من:"د".

(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (301) ، الإنصاف (16/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت