أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا [1] حاكم أو شاهد [2] ."
* قوله: (أو أجنبي) ؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.
* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه) ؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.
(1) سقط من:"د".
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (301) ، الإنصاف (16/ 357) .