وتصح طهارة [1] من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه [2] ، مموه [3] ، ومطلي [4] ، ومطعَّم [5] ، ومكفَّت [6] ، كمصمت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ثمنه محرم) ؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه) ؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع [7] :"وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح [8] :"المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة [9] ، مجازًا مبنيًّا
(1) في"م":"الطهارة".
(2) سقط من:"م".
(3) التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (1/ 197) .
(4) الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (1/ 197) .
(5) التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (1/ 197) .
(6) التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (1/ 197) .
(7) الإقناع (1/ 19) .
(8) الصحاح (1/ 527) مادة (صمت) .
(9) سقط من:"أ".