فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 3861

أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف [1] ، ومشى عليه في الإقناع [2] ، وظاهر كلام المصنف كالمقنع [3] الإطلاق.

* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر [4] ، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية [5] .

* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.

* قوله: (أو إذا أسقط حقه) ؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.

* قوله: (منه) ؛ أيْ: من الرجوع.

(1) انظر: المغني (8/ 264) ، الإنصاف (17/ 82 - 83) .

(2) الإقناع (3/ 111) .

(3) المقنع ص (165) ، وانظر: كشاف القناع (4/ 314) .

(4) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده".

من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أحمد (2/ 78) .

وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (3/ 291) رقم (3539) .

والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (4/ 384) وقال:"حديث حسن صحيح".

وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (2/ 795) رقم (2377) .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 211) :"ورجاله ثقات".

(5) حاشية المنتهى (ق 191/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت