ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاةُ النِّعمة [1] .
والوُرَّاثُ ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث] [3] الأب والابن والزوج، ومن النساء [خمس] [4] : البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة] [5] الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين [6] .
= عن ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلحمة النسب". وأخرجه الشافعي في الأم باب الولاء، وأخرجه البيهقي من طريق في معرفة السنن والآثار (14/ 409) ، وفي السنن الكبرى (10/ 292 - 293) بلفظ:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال البيهقي: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي من أوجه أُخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"وهذا مرسل، وقد صححه الألباني بلفظ:"الولاء لحمة كلحمة النسب"في إرواء الغليل (6/ 109) ."
(1) المصادر السابقة. ومولى النعمة ومولاة النعمة هما: المعتِق والمعتقِة، لأنهما وليَّا الإنعام
بالإعتاق. المطلع ص (300) .
(2) المقنع (4/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 4) ، وكشاف القناع (6/ 2190) .
(3) في"ب":"وارث".
(4) في كل النسخ:"خمسة"فأثبتُّ الصواب.
(5) العبارة هكذا ركيكة، ولعل صوابها: وممكن الجمع منهم وارثًا خمسة، وأصوب منها عبارة المبدع، حيث قال (6/ 116) : (والذي يمكن اجتماعهم من الصنفَين وارثًا. . .) .
(6) المبدع في شرح المقنع (6/ 116) ، ومعونة أولي النهى (6/ 387 - 388) .