وأسباب إرثٍ 1، 2, 3: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءُ عتقٍ [1] . وكانت تركة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقةً لم تورث [2] .
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: [الابن] [3] ، وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، ومولى النِّعمة [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (رحم) ؛ أيْ: قرابة.
* قوله: (لَمْ تُوْرَثُ) كسائر الأنبياء [5] .
* قوله: (ومَوْلى النعمة) ؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم [6] .
(1) وعنه: أنه يثبت عند عدمهن بالمولاة والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. المحرر للإمام مجد الدين أبي البركات (1/ 394) ، والمقنع لابن قدامة (4/ 297) مع الممتع، والفروع لشمس الدين ابن مفلح (5/ 3) ، وكشاف القناع (6/ 2189) ، وزاد صاحب الفروع: والتقاطه.
(2) كشاف القناع (6/ 2689) .
(3) في"ط":"الأب".
(4) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2189 - 2190) .
(5) فعن عائشة عن أبيها -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (7/ 17) برقم (3712) . وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" (12/ 76) برقم (1759) .
(6) كشاف القناع (6/ 2190) .
وذلك لما أخرجه ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته برقم (4950) (11/ 325) ، والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض برقم (7990) (4/ 379) . =