كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ [1] .
3 -وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما [2] .
4 -والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين [3] .
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه:"هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" [5] .
* قوله: (وذو فرض فرضه منه) [6] فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا [7] بها.
(1) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .
(2) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .
وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (5/ 6) .
(3) المقنع (4/ 318) مع الممتع، والفروع (5/ 6 - 7) .
(4) والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك.
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 385) .
(6) سبق التنبيه لنص قول المصنف -رحمه اللَّه-.
(7) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (15/ 112) ، ومختار الصحاح ص (467) .