في إرث [1] .
فأم وخال: له الباقي [2] ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال [3] .
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما [5] .
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال) ؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] [6] أخوها.
* [قوله] [7] : ( [ويرث] [8] أخوه لأمه مع بنته) [9] ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه [10] ؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
(1) الفروع (5/ 7) ، وكشاف القناع (6/ 2201) .
(2) والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(3) والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(4) الفروع (5/ 7) ، وكشاف القناع (6/ 2202) .
(5) معونة أولي النهى (6/ 422 - 423) ، وكشاف القناع (6/ 2201) .
(6) في"أ":"والخا".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) في"أ":"ويرثه".
(9) في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها) .
(10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 587) .
وفي هامش نسخة"أ"ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =