حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت، فإن استووا فمَن لأبوَين [1] .
فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتِق [2] -ولو أنثى- [3] ، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، ثم الردُّ، ثم الرحم [4] ، ومتى كانت العصبة عمًّا أو ابنه أو ابن أخ انفرد دون أخواته بالميراث، ومتى كان أحد بني عمٍّ زوجًا أو أخًا لأم أخد فرضه وشارك الباقين [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حتى في أخت لأب) ؛ [أي] [6] : لا لأم وليس احترازًا [حتى] [7] عن الشقيقة.
* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ] [8] أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع [9] ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من
(1) المحرر (1/ 397) ، والمقنع (4/ 336) مع الممتع، والفروع (5/ 11) ، وكشاف القناع (6/ 2210) .
(2) ثم عصبته. المقنع (4/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 11) ، وكشاف القناع (6/ 2210) .
(3) كشاف القناع (6/ 2210) .
(4) الفروع (5/ 11) ، وكشاف القناع (6/ 2210 - 2211) . وذكر في الفروع رواية أخرى عنه: أن الردَّ بعد الرحم.
(5) المقنع (4/ 339 - 341) مع الممتع، والفروع (5/ 11) ، وكشاف القناع (6/ 2212) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) الإقناع (6/ 2211) مع كشاف القناع.