فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 3861

وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين [1] .

وتستقل عصبة انفردت بالمال [2] ، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم [3] ، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قول المصنف:"ولبنت صلب النصف ثم [هو] [5] لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن" [6] .

* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو [7] .

* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.

(1) الفروع (5/ 11) . وقال:"نصفَين"هكذا بالنصب، وصوابه الرفع"نصفان"، إلا أن يكون على تقدير محذوفٍ:"ويوزع الباقي نصفين".

(2) المصدر السابق.

(3) المقنع (4/ 341 - 343) مع الممتع، والفروع (5/ 11) ، وكشاف القناع (6/ 2212) .

(4) المصادر السابقة. والمشرَّكة: بفتح الراء: المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازًا لم يمتنع، وأما الحمارية: فإنما سميت بذلك لأن عمر -رضي اللَّه عنه- أسقط ولد الأبوَين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ وقيل: إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت بذلك. المطلع على أبواب المقنع ص (303) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) وذلك في الفصل قبل السابق، والذي فيه إرث البنات وبنات الابن والأخوات ص (23) .

(7) معونة أولي النهى (6/ 473) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت