فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 3861

1 -فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان:"اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.

2 -وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.

3 -وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.

4 -وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية [1] .

وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو هما) ؛ أيْ: الثلثان والثلث.

* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن [2] .

* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم [3] [4] .

* [قوله] [5] : [ (وثمن والبقية) كزوجة وابن[6] .

* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] [7] [8] .

* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ) ؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول) .

(1) المقنع (4/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 13) .

(2) من أربعة، للزوج ربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة.

(3) في"أ":"كزوج وبنت عم".

(4) من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".

(6) من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة.

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(8) من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت