5 -فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى:"مسألة الإلزام" [و"المناقضة"] [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة) ؛ (لأن ابن عباس [2] لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص [3] مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] [4] ذكرٍ لهن، كالبنات [5] والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها [6] سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،
(1) في"م":"والمناقصة".
(2) هو عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد سنة (3 ق. هـ) بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع عليٍّ الجمل وصفِّين وكف بصره في آخر عمره فسكن الطائف، وتوفي بها سنة (68 هـ) له في الصحيحَين وغيرهما 1660 حديثًا، قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر، وكان عمر إذا عضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالها ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدًا سواه، وكان آية في الحفظ، ينسب إليه تفسير القرآن.
سير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 331) .
(3) في"د":"ويرد بتعصيب النقص".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) عبارة البهوتي في شرح المنتهى (2/ 597) : (. . . وهن البنات) .
(6) في"ب"و"ج"و"د":"أعطاه".