فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 3861

3 -الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية [1] .

وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما عداهما) ؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.

* قوله: (واقسم. . . إلخ) ؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم [2] ؟"فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ" [3] ، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل [4] الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! [5] .

= وراجع: المبدع (6/ 177) ، ولسان العرب (3/ 61) ، ومختار الصحاح ص (656) ، والمصباح المنير ص (230) .

(1) المحرر (1/ 401) ، والمقنع (4/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2228 - 2229) .

(2) في"ب"و"ج"و"د":"هل تنقسم".

(3) في"د":"وإلا فإن انقسم. . . إلخ".

(4) في"ب":"التنفضيل".

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت