فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 3861

تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين [1] .

وإلا [2] : ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً [3] .

وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] [5] فإما أن [6] تنقسم [7] أو يوافق، أو يباين [8] ، فإن انقسم لم يحتج لضرب [9] ، وإلا ضربت

(1) المحرر (1/ 401) ، والمقنع (4/ 367) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229) .

(2) أيْ: وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية.

(3) المحرر (1/ 401) ، والمقنع (4/ 368 - 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229) .

(4) المحرر (1/ 402) ، والمقنع (4/ 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229 - 2230) . وقوله:"الأولتَين"هكذا بالتاء الفوقية خطأ شائع؛ فإن"أُوْلى"فُعْلَى ثثنى على"فُعْلَيان""أوليان"تقول في صغرى: صغريان، وكبرى: كبريان، هكذا.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"د".

(6) في"د":"وتعرض سهامه مما قبلها أو يباين فإما إن".

(7) في"أ"و"ب"و"ج":"ينقسم".

(8) في"ج"و"د":"أو يوافق عليها أو يباين".

(9) الكلام في الجملة عن السهام، فكان الأَوْلى أن يقول: (أو توافق أو تباين فإن انقسمت لم تحتج لضرب. . .) إلا إذا كان على إضمار معنى الرقم أو الحساب أو نحوه.

راجع: كشاف القناع (7/ 2230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت