4 -وإن قسَمتَ المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركةَ على خارج القسمة: خرج حقُّه [1] .
5 -وإن ضربتَ سهَامَه في التركة، وقسمتَها على المسألة: خرج نصيبُه [2] .
وإن شئتَ: قسمت التركةَ في المناسخات على المسألةِ الأولى، ثم نصيبَ الثاني على مسألته، وكذا الثالثُ [3] .
وإن قسمتَ على قراريطَ: فاجعل عددها كتَركةٍ معلومة، واعمَل على ما ذكر [4] .
وتُجمَع تركةٌ هي جزءٌ من عَقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاجعل عددها) ؛ (أيْ: عدد القراريط [5] وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه [6] فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه) ، شرح [7] .
(1) التنقيح المشبع ص (271) ، وكشاف القناع (7/ 2232 - 2233) .
(2) المحرر (1/ 402) ، والمقنع (4/ 371) مع الممتع، والفروع (5/ 17) .
(3) المحرر (1/ 402) ، والمقنع (4/ 371) مع الممتع.
(4) المحرر (1/ 402) ، والمقنع (4/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 17) .
(5) القراريط: جمع قيراط، قال الجوهري: هو نصف دانق، وأصله: قَرَّاط بالتشديد، فأبدل من أحد حرفَي تضعيفه ياء. المطلع ص (305) .
(6) في"ج"و"د":"قيراط".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 609) .