فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 3861

من قراريطِ الدِّينار، ويُقسَم كما ذُكر [1] . أو تُؤخَذ من مَخْرَجها، وتُقسَم على المسألة [2] .

فإن لم تنقسم: وافقتَ بينها وبين المسألةِ، وضربتَ المسألةَ أو وفقها في مَخْرَج سهام العَقار، ثم مَن له شيءٌ من المسألة: مضروبٌ في السهام الموروثة من العَقَار، أو وَفْقِها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتقسم كما ذكر) (ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من عقار [3] ، فإذا جمعتهما [4] من قراريط الدينار كانا [5] أربعة عشر قيراطًا، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية [هي] [6] ربعها وثمنها، فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط) ، شرح [7] .

* [قوله] [8] : (فإن لم تنقسم. . . إلخ) [9] ؛ (يعني: وإن انقسمت على المسألة فاقسمها بلا ضرب، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة

(1) المحرر (1/ 403) ، والمقنع (4/ 375) مع الممتع، والفروع (5/ 17) .

(2) الفروع (5/ 17) .

(3) في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: دار بدل كلمة عقار.

(4) في"أ"و"ب":"جمعتها".

(5) في"أ":"كان".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 609 - 610) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".

(9) في"ج"و"د":"فإن لم تقسم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت