ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به [1] ، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى [2] ، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ [3] .
وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ] ) [4] ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم [5] .
* قوله: (وابن وبنت) ؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.
* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا [6] .
* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا [7] .
* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم [8] من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.
* قوله: (جعلته) ؛ أيْ: من أدلَوا به.
(1) المغني (9/ 85 - 86) ، وكشاف القناع (7/ 2239) .
(2) وفي رواية عن الإِمام أحمد: (أن للذكر مثل حظ الأنثيين) .
وقال الخرقي: (يسوَّى بينهم إلا الخال والخالة) .
راجع: المقنع (4/ 380) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2240) .
(3) المقنع (4/ 381) مع الممتع.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) المغني (9/ 93) ، والممتع شرح المقنع (4/ 381) ، وكشاف القناع (7/ 2240) .
(6) الممتع شرح المقنع (4/ 381) ، وكشاف القناع (7/ 2241) ، وتصح المسألة من أربعة.
(7) المصادر السابقة.
(8) ص (64) .