فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 3861

ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان [1] .

وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.

وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن [2] .

وإن أدلى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والباقي لدي الأبوَين) [3] ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ [4] لأب وهو يحجب بالشقيق [5] .

* قوله: (ويسقطهم أبو الأم) ؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.

* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين) .

قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها) ، انتهى [6] . فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم [7] .

(1) العمدة ص (323 - 324) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2240) .

(2) المقنع (4/ 382) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2240 - 2241) .

(3) في"ب":"الأبوان".

(4) في"ب":"كأخ".

(5) في"ج"و"د":"بالشقيقة".

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 612) .

(7) لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. كشاف القناع (7/ 2241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت