فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 3861

واستَهَلَّ أحدُهما، وأَشْكَلَ: أُخرِجَ بقُرعةٍ [1] .

ولو مات كافر عن حَمْل منه: لم يَرِثْه، وكذا مِن كافرٍ غيرِه: كأن يُخلِّفَ أمَّه حاملًا من غير أبيه، فتُسلِمَ قبل وضعه [2] .

ويَرِثُ صغير حُكِمَ بإسلامه، بموتِ أحدِ أبَوَيْه، منه [3] .

ومن خلَّف أمًّا مزوَّجةً. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: ومن غير ذوي الأرحام في حال إرثهم [4] .

* قوله: (فتسلم قبل وضعه) ؛ أيْ: ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع، وعلى مقتضى القول بأنه يرث بالموت أنه يرث هنا أيضًا لتأخر الإسلام عنه، كذا في شرح شيخنا على الإقناع [5] .

* قوله: (منه) ؛ (أيْ: ممن مات، وإنما ورثه مع اختلاف الدين لسبق الإرث المنعَ المترتب على اختلاف الدين، وبهذا يفرق بين الحمل والصغير، فتدبر!) ، حاشية [6] .

* قوله: (مزوجة) ؛ أيْ: بغير أبيه.

(1) المحرر (1/ 406) ، والمغني (9/ 182) ، والفروع (5/ 23) .

(2) المحرر (1/ 406) ، والفروع (5/ 23) .

(3) كشاف القناع (7/ 2246) .

(4) لأن ولد الأم والمعتق وذوي الأرحام لا يختلف ميراثهم بالذكورة والأنوثة، فذكورهم يرثون بالسوية مع إناثهم.

(5) كشاف القناع (7/ 2246) .

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172، وانظر: كشاف القناع (7/ 2246) ، وشرح المنتهى الارادات للبهوتي (2/ 616) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت