فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 3861

وورثةً لا تَحجُب ولدَها: لم تُوطَأُ حتى تُستَبْرأ، ليُعلمَ: أحاملٌ أو لا؟ [1] ، فإن وُطئتْ ولم تُستَبْرأ، فأتتْ به بعد نصف سنةٍ من وطءٍ: لم يَرِثْه [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا تحجب ولدها) ؛ (أيْ: ولد الأم بأن لم يخلف ولدًا ولا ولد ابن ولا أبًا ولا جدًّا) ، شرح [3] .

* قوله: (لم توطأ حتى تستبرأ) ظاهره أن الاستبراء هنا واجب [4] ، ويعايا بها فيقال: امرأة مزوجة بنكاح صحيح وهي غير حائض ولا مظاهر منها ولا مالك لأختها، ومع ذلك يحرم على زوجها وطؤها، ولعل المراد بالاستبراء هنا [5] مضي مدة يتبين فيها كونها حاملًا أم لا كما يدل على ذلك قوله ليعلم أحامل [6] أوْ لا [7] .

وبخطه: (وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ [حر] [8] ، فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا؛ ليرث الحمل من عمه) ، شرح [9] .

* قوله: (لم يرثه) ؛ (أيْ: الميت؛ لاحتمال حدوثه بعد موته [10] ، وإن أتت به

(1) المصدر السابق (7/ 2248) .

(2) المغني (1/ 180) ، والفروع (5/ 24) .

(3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616) .

(4) والوطء محرم، وهو الصواب، وهو المذهب وعليه الأكثر.

(5) في"أ":"ها".

(6) في"ب"و"ج"و"د":"أحاملًا".

(7) في"ج"و"د":"أم لا".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 616) .

(10) قال في المغني (9/ 189) : إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملًا به يوم موت ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت