ومن خلَّفت زوجًا، وأمًّا، وإخوةً لأم، وامرأةَ أبٍ حاملًا: فهي القائلةُ:"إن ألِدْ أنثى ورثتْ، لا ذكرًا" [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وامرأة أب) سواء كانت الأم أو غيرها [2] على المذهب [من] [3] أن الأخ الشقيق يسقط في المشركة [4] ، وإنما عمم ليمكن تصويرها على المذاهب الأربعة؛ لكن صدر عبارة المصنف يأباه؛ لأنه صرح بالأم أولًا، ثم عطف عليها امرأة الأب.
(1) المصدران السابقان.
(2) في"أ":"أم غيرها".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1204) ، والمغني (9/ 27، 67) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 617) .