وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ [1] ، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين [2] ، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول [3] ، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل [4] .
ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- [5] .
* قوله: (كخناثى في تنزيل) ؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد [6] الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها [7] عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح [8] نقلًا عن صاحب المغني [9] -.
* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ) ؛ (يعني من عدد محصور [إذا] [10] رجي
(1) المغني (9/ 189 - 190) ، والفروع (5/ 25) .
قال في الفروع: (هذا على رواية قسم نصيبه مما وُقفَ على ورثته) ، وعلى رواية: رُدَّ الموقوف له إلى ورثة الأول يبقى خمسة عشر.
(2) المحرر (1/ 457) ، والفروع (5/ 25) .
(3) كشاف القناع (7/ 2251) .
(4) التنقيح المشبع ص (272) ، وكشاف القناع (7/ 2252) .
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 618) .
(6) في"ج"و"د":"لا تتعد".
(7) في"ج"و"د":"لتعددها".
(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 619) ، وكشاف القناع (7/ 2252) .
(9) فهم كخناثى في تنزيل بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالَين. راجع: كشاف القناع (7/ 2252) .
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".