فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 3861

فكمفقودٍ [1] ، ومن قال [عن] [2] ابنَي أمَتَيْه:"أحدُهما ابني"، ثبت نسبُ أحدهما: فيُعيِّنُه، فإن مات: فوارثُه، فإن تعذَّر: أُرِيَ القافةَ. فإن تعذَّر: عتق أحدُهما -إن كان رقيقيه- بقُرعة، ولا يُقْرع في نسبٍ، ولا يرثُ، ولا يوقف، ويُصرف نصيبُ ابن لبيت المال [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

انكشافه فيوقف [له] [4] نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به، أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف [5] شيء)، حاشية [6] .

* قوله: (ولا يرث) ؛ أيْ: من عتق بقرعة من الاثنَين [7] .

* قوله: (ولا يوقف له [شيء] ) [8] ؛ لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله [9] .

* قوله: (ويصرف نصيب ابن) وهو أحد الابنَين الذي ثبت نسبه ولم يعلم.

(1) التنقيح المشبع ص (272) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(3) الفروع (5/ 27) ، وكشاف القناع (7/ 2252) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(5) في"د":"يوفق".

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173، وانظر: كشاف القناع (7/ 2252) .

(7) معونة أولي النهى (6/ 622) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 619) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(9) معونة أولي النهى (6/ 622) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت