وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادِّهان غبًّا: يومًا ويومًا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب.
ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقُبُلَي خنثى عند بلوغ، ما لم يخَف على نفسه، ويباح إذًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.
* قوله: (وتطيب) : ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه [1] ، وعكسه النساء [2] إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.
* قوله: (وقُبُلَي خنثى) أطلق في الخنثى تبعًا للتنقيح [3] ، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده [4] بذلك في الإنصاف [5] ، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح [6] .
* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع
= لأمته في الفرض والنفل، للفرق، ومما يؤيد تخصيصه بالفرض الحديث السابق:"لولا أن أشق على أمتي. . ."فإنه كالتصريح في الفرض، فتأمل! واللَّه أعلم"انتهى كلامه."
وقال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (1/ 19) :"ويتجه مفروضة".
(1) كبحور العنبر والعود. انظر: كشاف القناع (1/ 77) .
(2) وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه، كالورد، والياسمين.
انظر: كشاف القناع (1/ 77، 78) .
(3) التنقيح ص (25) .
(4) في"أ":"قيد".
(5) الإنصاف (1/ 269) .
(6) حاشية التنقيح ص (83) .