فلو أقَرَّ أحدُ ابنيَن بأخوَين، فصدَّقه أخوه في أحدهما: ثبت نسبُه، فصاروا ثلاثة، تُضربُ مسألةُ الإقرار في الإنكار، تكون اثنَيْ عشرَ: للمنكر سهمٌ من الإنكار في الإقرار: أربعةٌ، وللمقِرِّ سهمٌ منَ الإقرارِ في الأنكار: ثلاثة، وللمُتَّفَقِ عليه -إن صدَّق المقِرَّ- مثل سهمه، و -إن أنكره- مثل سهم المنكر، ولمختَلَفٍ فيه ما فضلَ، وهو: سهمانِ حالَ التصديق وسهمٌ حال الإنكار [1] .
ومن خلَّف ابنًا، فأقَرَّ بأخوَين بكلام متصلٍ: ثبت نسبُهما. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بأخوَين) ؛ أيْ بابنيَن آخرَين فهما أخوان للمُقِرِّ لا للميت؛ إذ لا إرث لهما حينئذ ولو صدقه أخوه.
* قوله: (تكون اثنَي عشر) ؛ أيْ: الجامعة [2] .
* قوله: (إن صدق المقِر) بأن كان مكلفًا -على ما سبق-.
* قوله: (مثل سهمه) ؛ أيْ: مثل سهم المقِر وهو ثلاثة من اثني عشر [3] .
* قوله: (مثل سهم المنكر) وهو أربعة من اثني عشر [4] .
* قوله: (فأقر بأخوَين) ؛ أيْ: له.
* قوله: (بكلام متصل) ؛ أيْ: بكلام تتضمنه جملة واحدة أو جملًا متعاطفة
(1) المحرر (1/ 420 - 421) ، والمقنع (4/ 432) مع الممتع، والفروع (5/ 52 - 53) .
(2) وهي حاصل ضرب مسألة الإقرار: أربعة في مسألة الإنكار: ثلاثة.
(3) لأنه مقِر. راجع: المقنع (4/ 432) مع الممتع.
(4) لأنه منكر. راجع: المصدر السابق.