فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 3861

ولو اختلَفا [1] وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ [2] .

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته [3] , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالواو أو الفاء [4] أو"ثم"؛ كـ"هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] [5] أو فهذا أو ثم هذا [6] أخي"-نبه عليه ابن نصر اللَّه [7] -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة [8] ، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله) ؛ أيْ: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي) ؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة) ، شرح [9] .

(1) المحرر (1/ 420) ، والمقنع (4/ 433) مع الممتع، والفروع (5/ 54) .

(2) المحرر (1/ 421) ، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54) .

(3) المحرر (1/ 420) ، والمقنع (4/ 434) مع الممتع، والفروع (5/ 54) .

وعبارتهم: لزمه لها بقدر حصته.

(4) في"ب":"والفاء".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) قوله:"كهذان أخواي أو هذا أخي أو فهذا أو ثم"مكرر في:"ب".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 174.

(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634) .

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت