فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 3861

فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ [1] . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] [2] معتقةً) ؛ (أيْ: لغير سيده) ، [شرح] [3] [4] .

* قوله: (لمولى أمه) ؛ أيْ: زوجة العبد [5] .

* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.

* قوله: (جرَّ ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء) ، شرح [6] .

* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي [7] باللعان [8] [9] .

= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله.

راجع: الممتع شرح المقنع (6/ 288 - 289) ، وكشاف القناع (7/ 2290) .

(1) المغني (9/ 228 و 234) ، والفروع (5/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2288 - 2289) .

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .

(5) فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .

(7) في"ج":"أنفي".

(8) في"د":"باللعان".

(9) فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه.

انظر: المبدع شرح المقنع (6/ 285) ، وكشاف القناع (7/ 2289) ، وراجع: المغني (9/ 228، 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت