فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ [1] . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] [2] معتقةً) ؛ (أيْ: لغير سيده) ، [شرح] [3] [4] .
* قوله: (لمولى أمه) ؛ أيْ: زوجة العبد [5] .
* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.
* قوله: (جرَّ ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء) ، شرح [6] .
* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي [7] باللعان [8] [9] .
= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله.
راجع: الممتع شرح المقنع (6/ 288 - 289) ، وكشاف القناع (7/ 2290) .
(1) المغني (9/ 228 و 234) ، والفروع (5/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2288 - 2289) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .
(5) فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .
(7) في"ج":"أنفي".
(8) في"د":"باللعان".
(9) فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه.
انظر: المبدع شرح المقنع (6/ 285) ، وكشاف القناع (7/ 2289) ، وراجع: المغني (9/ 228، 229) .