ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ:"أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ [1] ، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه [2] .
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ) ؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة [3] .
وبخطه [4] : والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله: (وإن عتق جد) ؛ أيْ: جد أولاد [5] العتيقة [6] .
* قوله: (قبل أبٍ) ؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله: (لم يجره) ؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا [7] ؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق [8] .
* قوله: (ولدهما) ؛ أيْ: العبد والعتيقة.
(1) الفروع (5/ 49) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .
(2) والرواية الثانية: أنه يجرُّه بعد موت الأب، والرواية الثالثة: أنه يجرُّه مطلقًا. الفروع (5/ 49) ، وانظر: المغني (9/ 231) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .
(3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645) .
(4) في"أ":"قوله".
(5) في"ج"و"د":"أولاده".
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 646) .
(7) قال أحمد: الجد لا يجرُّ الولاء، ليس هو كالأب.
المغني (9/ 231) ، المبدع شرح المقنع (6/ 286) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .
(8) المغني (9/ 232) ، والمبدع شرح المقنع (6/ 286) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .