وإذا اشتَرى ابنُ وبنتُ معتَقةٍ أباهما نصفَيْن: عَتَق، وولاؤه لهما، وجَرَّ كلٌّ نصفَ ولاءِ صاحبه، ويبقى نصفُه لمولى أمِّه [1] . فإن مات الأب: وَرِثاه أثلاثًا بالنسب، وإن ماتت البنت بعده: وَرثها أخوها به، فإذا مات: فلمَولَى أمِّه نصفٌ، ولَموَالِي أخته نصفٌ؛ وهم: الأخ ومولى الأم، فيأخذُ مولى أمه نصفَه، ثم يأخذ الربع الباقي، وهو:"الجزء الدائرُ"؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.
* قوله: (ويبقى نصفه لمولى أمه) ؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه [3] .
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد أبيها.
* قوله: (ورثها أخوها) ؛ أيْ: إن لم يوجد لها وارث أقرب منه كابنها.
* قوله: (فيأخذ مولى أمه نصفه) ؛ أيْ: نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفَين.
(1) المغني (9/ 236) ، والفروع (5/ 49) .
(2) المصدران السابقان.
(3) الممتع شرح المقنع (4/ 463) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 646) .