وكنايتُه مع نِيَّته:"خلَّيْتُكَ"، و"أطلَقْتُكَ"، و"الحَق بأهلك"، و"اذهبْ حيثُ شئتَ" [1] ، و"لا سبيل أو سلطانَ أو مِلكَ أو رِقَّ أو خدمةَ لي عليكَ"، و"فككتُ رقبتَكَ"، و"وهَبتُكَ للَّه"، و"رفعتُ يدي عنكَ إلى اللَّه"، و"أنتَ للَّه، أو مولايَ، أو سائِبةٌ"، و"ملَّكتُكَ نفسَك" [2] ، وللأمَةِ:"أنتِ طالقٌ أو حرامٌ" [3] ، ولِمَن يمكن كونُه أباه:"أنتَ أبي"، أو ابنُه:"أنتَ ابني"، ولو كان له نسب معروف [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكنايته مع نيته) لم يقل أو قرينة وهو قياس ما في الطلاق [5] ، فيطلب الفرق بين البابَين، وفي شرح شيخنا [6] : (قلت: أو قرينة) .
وبخطه [7] -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (وكنايته مع نيته) لو قال: وكنايته، وسرد ما ذكره وأعقبه بقوله: ويقع بذلك مع نيته وأسقط"ما"هنا -لكان أحسن في السبك.
* قوله: (ولمن يمكن. . . إلخ) ظاهر السياق أن هذا من الكنايات المتوقفة
(1) المحرر (2/ 3) ، والمقنع (4/ 466) مع الممتع، والفروع (5/ 58) ، وكشاف القناع (9/ 2296) .
(2) والرواية الثانية: أنه صريح وليس كناية. المحرر (2/ 3) ، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 58) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2296) .
(3) والرواية الثانية: أن الأمة لا تعتق بهذا ولو نواه؛ أي: أنه لغو. المحرر (2/ 3) ، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 59) ، وكشاف القناع (7/ 2296) .
(4) والوجه الثاني: لا يعتق بهذا. المحرر (2/ 3) ، والفروع (5/ 59) . قال في الفروع: (لكذبه شرعًا) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2296) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 265) .
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 649) .
(7) في"أ":"قوله".