وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن [1] ، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه [2] ، ولو لم يَملكْه [3] ، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه. ويصح عتقُه دونَها [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة [5] ، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.
* قوله: (وأب. . . إلخ) ليس بقيد [6] ؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.
* قوله: (ويضمن [7] قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف [8] .
* قوله: (ويصح عتقه) ؛ أيْ: دون بيعه [9] .
(1) فلا عتق. المحرر (2/ 4) ، والمقنع (4/ 468) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2297 - 2298) .
(2) المحرر (2/ 4) ، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 60 - 61) ، وكشاف القناع (7/ 2296) .
(3) مُثِّلَ له: بالحمل الموصى به إذا أعتق الوارثُ الموسرُ أمتَه عتق الحمل تبعًا لها بالسراية. الفروع (5/ 61) ، والإقناع (7/ 2297) مع كشاف القناع.
(4) المحرر (2/ 4) ، وكشاف القناع (7/ 2297) .
(5) في"ج"و"د":"والأخوة".
(6) في"ب":"ليس بعيد".
(7) في"أ":"وبضمنه".
(8) كشاف القناع (7/ 2297) .
(9) فإن بيع الحمل لا يصح للجهالة، روي عن أحمد -رحمه اللَّه- قال: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب له في البيع. راجع: معونة أولي النهى (6/ 760 - 761) ، =