فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 3861

ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه. وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به [1] ، وبإرثٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر [2] ، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات [3] ، وأما العتق بالتمثيل [4] ، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.

* قوله: (فاضلةَ) حال.

* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر) .

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.

* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث) .

= وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650) .

(1) هذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الثاني: يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته. المحرر (2/ 5) ، والإنصاف (7/ 405) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2298) ، وكشاف القناع (7/ 2298) .

وقال الأزهري في معنى الاستسعاء: (الاستسعاء مأخوذ من السعي وهو العمل كأنه قال: يؤاجر ويخارج على ضريبةٍ معلومةٍ ويصرف ذلك في قيمته وغير مشقوقٍ عليه؛ أيْ: غير مكلف فوق طاقته) . المطلع على أبواب المقنع ص (315) .

(2) راجع: المغني (6/ 613) .

(3) لأنه محجور عليه لحفظ ماله فلم يصح عتقه. راجع: المثني (6/ 613) .

(4) أيْ: بسبب تمثيل السيد بعبده، وهو تنكيل به بالقطع أو التشويه.

لسان العرب (11/ 614 - 615) ، والمصباح المنير ص (215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت